أعضاء مجلس الأمناء:
الاسم
| الصفة
|
الدكتور/ هيثم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه
| رئيس المجلس
|
الأستاذ الدكتور/ إيمان أمين بشيتي (رئيس الجامعة)
| عضو
|
الأستاذ الدكتور/ يوسف متري سليمان مسنات
| عضو
|
الأستاذ الدكتور/ محمد شراري زامل الكساسبة
| عضو
|
الأستاذ الدكتور أشرف عيد مهاوي أبوكركي
| عضو
|
الأستاذ الدكتور/ سهيل محمود مبارك العساسفة
| عضو
|
المهندس/ محمد خالد نصرالله
| عضو
|
السيد/ حاتم محمد محمد ابومعليش
| عضو
|
الدكتور/ مؤمن سليمان الحديدي
| عضو
|
المهندس/ حمزة عبدالرحمن عواد | عضو
|
السيد/ محمد عبدالله عبدالحليم أبو خديجه
| عضو
|
السيد/ إبراهيم عبدالله عبدالحليم أبو خديجه
| عضو
|
يتولى مجلس الأمناء المهام والصلاحيات الآتية وَفقاً للمادة (11) لأحكام قانون الجامعات الأردنية، قانون رقم (20) لسنة 2009:
1. رسم السياسة العامة للجامعة .
2. إقرار الخطة السنوية والإستراتيجية للجامعة بناء على تنسيب مجلس الجامعة ومتابعة تنفيذها وتقييمها.
3. تقييم أداء الجامعة من جميع الجوانب الأكاديمية والإدارية والمالية والبنية التحتية.
4. تعيين نواب الرئيس ورؤساء فروع الجامعة والعمداء.
5. التنسيب للمجلس بإنشاء الكليات والأقسام والمعاهد والمراكز العلمية التابعة لها داخل المملكة.
6. التنسيب للمجلس بإنشاء البرامج والتخصصات الأكاديمية ودمجها في غيرها أو إلغائها.
7. تحديد الرسوم الدراسية التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في مختلف التخصصات بتنسيب من مجلس الجامعة.
8. إقرار الموازنة السنوية للجامعة وبياناتها المالية والختامية بعد الموافقة عليها من مجلس الجامعة ورفعها للمجلس للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني.
9. مناقشة التقرير السنوي للجامعة بعد الموافقة عليه من مجلس الجامعة ورفعه للمجلس للاطلاع عليه.
10. السعي لدعم الموارد المالية للجامعة وتنظيم شؤون استثمارها.
11. قبول الهبات والمنح والوصايا وغيرها.
12. التنسيب للمجلس بالموافقة على عقد اتفاقيات التعاون العلمي والتكنولوجي والثقافي بين الجامعة ومثيلاتها خارج المملكة شريطة حصول البرامج والتخصصات العلمية المنبثقة عنها على الاعتماد الخاص، وتحقق الشروط ومراعاة الأسس التي يضعها المجلس للاتفاقيات التي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية.
13. رفع مشروعات الأنظمة إلى المجلس لإقرارها والسير فيها حسب الأصول.
14. تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الجامعة وتحديد أتعابه بتنسيب من مجلس الجامعة.
15. أي أمور أخرى تتعلق بالجامعة يعرضها رئيس مجلس الأمناء مما لا يدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة المعمول بها في الجامعة.